فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 3529

1077- عنوان الفتوى : طلقها زوجها ثلاث طلقات متتاليات

تاريخ الفتوى: 13 ربيع الثاني 1429 / 20-04-2008

السؤال:

ما حكم الدين أنا تطلقت من زوجي بالثلاثة نطقها متتالية وهو زعلان وسأل وقيل له تعتبر طلقة واحدة هل أرجع له بدون عقد قران علما بأن لدي ثلاثة أطفال ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتبين لنا الصيغة التي نطق بها في ذلك وما قصده حتى يعلم هل تحسب الطلقات ثلاثا أم تحسب واحدة على اعتبار أن الأخيرتين كانتا تأكيدا للأولى لا إنشاء لطلاق جديد. وإن كانت الجهة التي استفتيت في ذلك جهة معتبرة كقاض أو عالم شرعي موثوق في علمه وورعه فله الأخذ بما أفتاه به من كونها واحدة لا ثلاثا، علما بأن رأي جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يلزم وتبين الزوجة به بينونة كبرى.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 877، 5584.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106861

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت