فهرس الكتاب

الصفحة 3173 من 3529

1586- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لامرأته(روحي)

تاريخ الفتوى: 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007

السؤال:

كنت سأقول روحي أنت طالق ولكن توقفت عند كلمة روحي ولم أكمل الجملة، فهل وقع الطلاق بكلمة روحي فقط أم لا خاصة أن كلمة روحي تعني اذهبي وانصرفي التي تعتبر من كنايات الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كلمة روحي واذهبي ونحوها من كنايات الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، أي أن يصدر منه هذا القول كـ (روحي) مثلًا، مقترنًا بنية الطلاق، فإذا ما قال هذا اللفظ مقترنًا بنية الطلاق فإن الطلاق يقع، غير أن من أراد ايقاع الطلاق بقوله (أنت طالق) فقدم له بقوله (اذهبي، أو روحي) ، ثم توقف ولم يكمل، فالظاهر أن النية لم تنصرف إلى إيقاع الطلاق بهذه الكلمة فلا يقع بها الطلاق.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102586

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت