فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 3529

556-عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق للتهديد بدون نية

تاريخ الفتوى: 29 شعبان 1428 / 12-09-2007

السؤال:

هل يجوز رمي يمين الطلاق على الزوجة مع عدم النية في ذلك لردعها عن المشاحنات والشجار، أي بمعنى آخر تهديد لها؟

الفتوى:

خلاصة الفتوى:

يقع الطلاق المنجز الصريح ولو لم يقصد منه الطلاق، وكذلك الطلاق المعلق بقصد التهديد يقع عند جمهور العلماء خلافًا لبعضهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد برمي يمين الطلاق على الزوجة الطلاق المنجز الصريح، فقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 31521.

وأما إن كنت تقصد بذلك تعليق الطلاق على وقوع أمر في المستقبل أو عدم وقوعه قاصدًا بذلك التهديد فقد اختلف الفقهاء في وقوعه على النحو المفصل في الفتوى رقم: 33216، والفتوى رقم: 9862.

كما نود التنبيه إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق بقصد التهديد والإرهاب، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وتراجع الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 98829

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت