فهرس الكتاب

الصفحة 2389 من 3529

1194- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق

تاريخ الفتوى: 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال الأول: نويت أن أطلق امرأتي وصممت على ذلك ثم تراجعت عن قراري في هذه الحالة هل يقع الطلاق؟.

السؤال الثاني: رجل طلق امرأته دون شهود ثم أنكر ذلك ما حكم ذلك وهل الطلاق واقع؟.

السؤال الثالث: عندما يطلق الرجل زوجته ويريد إرجاعها قبل أنتهاء العدة وهي في منزلها ولم تخرج منه كيف يتم الصلح بينهما؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فمجرد النية من غير تلفظ بالطلاق لا يعد طلاقًا، وق د تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 8811 ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام شهود، وقد تقدم ذ لك في الفتوى رقم: 10423 ومن طلق زوجته دون شهود، ثم أنكر فقد وقع في الكذب، وإذا عاشر زوجته بعد هذا الطلاق من غير رجعة، فإن كان الطلاق رجعيًا، فقد وقع في ا لزنا والعياذ بالله. هذا بالنسبة للديانة. أما بالنسبة للقضاء، فإن القاضي لا يحكم بالطلاق إل ا ببينة، أو إقرار، ومن أراد أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي فله ذلك ما لم تنته ع دتها، سواء كانت في بيته أو غيره. قال تعالى: وَب ُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228] . ولا يشترط في هذا الرجوع مهر ولا عقد ولا شهود، لأن ها ما زالت زوجته. والله أعلم.

رقم الفتوى: 32173

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت