فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 3529

942-عنوان الفتوى : فتاوى حول الحلف بالطلاق

تاريخ الفتوى: 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002

السؤال:

لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سرًا وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.

ماحكم الدين؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال-"أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق"فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم: 9181.

ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم: 8332.

أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم: 19000 والفتوى رقم: 15595.

وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم: 10577 والفتوى رقم: 10951.

أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 11592 والفتوى رقم: 3282

والله أعلم.

رقم الفتوى: 21434

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت