فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 3529

935-عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق

تاريخ الفتوى: 07 رجب 1423 / 14-09-2002

السؤال:

حلفت يمين الطلاق أن لا آكل في المنزل في وقت غضب

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"وعلى السائل أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى الحلف بالطلاق.

وهذا النوع من الطلاق يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقًا على زمن أو صفة أو شرط، وقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 11592

واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الحال بالشخص إلى فقد الوعي، وراجع الجواب رقم: 2182 وراجع أيضًا الجواب رقم: 5584

والله أعلم.

رقم الفتوى: 21945

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت