فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 3529

433-عنوان الفتوى : نيتك في الحلف هي التي تعتبر

تاريخ الفتوى: 25 شعبان 1429 / 28-08-2008

السؤال:

حدث خلاف بيني وبين زوجتي وأثناء الشجار قالت لي

أنت تكون خارج البيت أكثر من عشر ساعات ممكن أخرج وأنت لا تعرف وأنت الخسران قلت لها في هذه اللحظة والله لو خرجت من غير ما أعرف تبقين طالقا مع العلم أن نيتي أنها لو خرجت لا سمح الله لفعل أي خطأ هذه كانت نيتي في هذه اللحظة ردا على كلامها الذي كرر من قبل لكني لم أتلفظ بهذا المعنى فقط قلت لو خرجت من غير ما أعرف (أو بدون إذني ) لا أذكر اللفظ بالضبط .. فهل إن خرجت لأي سبب آخر كالذهاب إلى دكتور أو إلى أهلها مع العلم أننا بالخارج ووارد أن تكون هي في مصر وأنا بالخارج فترة من الزمن فما هو الحكم في هذه المسألة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نية الحالف هي المعتبرة فتخصص عموم ألفاظه وإطلاقها، فإذا كان السائل يقصد بقوله لو خرجت من غير ما أعرف خروجها لغير حاجة أو لأمر محرم فإنه لا يحنث إلا إذا خرجت لغير حاجة أو لأمر محرم كما نوى، فلو خرجت للعلاج أو لزيارة أهلها ونحو ذلك فإنه لا يحنث. وتراجع الفتوى رقم: 21692، والفتوى رقم: 32580

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111921

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت