تاريخ الفتوى: 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال:
رجل حلف بيمين الطلاق فوقع وكان متزوجًا اثنتين، فعلى أي واحدة يقع الطلاق الأولى أم الثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه إذا حلف الرجل على تطليق زوجته وله أكثر من زوجة، أن الطلاق يقع على الجميع إذا لم ينو تطليق واحدة منهن، أو لم يكن هنالك سبب تخصص به إحداهن، راجع في هذا الفتوى رقم: 11532 وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه المسائل عدم الاكتفاء بفتوى، بل تراجع في ذلك المحكمة الشرعية لأنها أولى بالنظر فيها. والله أعلم.
رقم الفتوى: 40969