فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 3529

734-عنوان الفتوى : حلف يمين طلاق على صاحبه دون علمه ألا يفعل شيئا ففعل فما الحكم ؟

تاريخ الفتوى: 25 رمضان 1425 / 08-11-2004

السؤال:

رجل لديه شريك في العمل احتاج هذا الشريك إلى المال وأراد أن يستلف من آخر فحلف الرجل عليه أمام رجل آخر بيمين الطلاق بأن لا يأخذ هذا المال تم اليمين دون حضور الشريك ودون علمه فأخذ الشريك هذا المال فهل يقع الطلاق أم لا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من الأيمان يدخل ضمن يمين الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 3911.

وعلى هذا، فما دام أن هذا الشريك قد أخذ المال، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولا يشترط كونه عالمًا بيمين المطلق أو جاهلًا لها، إلا إذا علق الطلاق على علمه، وفعل المحلوف عليه غير عالم فلا يحنث، وعليه فيتفق الشافعية مع غيرهم على وقوع الطلاق في الصورة المسؤول عنها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 55077

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت