فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 3529

706-عنوان الفتوى : حكم يمين الطلاق على صيغة الحنث

تاريخ الفتوى: 13 صفر 1426 / 24-03-2005

السؤال:

في حال الغضب الشديد تم الحلف بالطلاق على الزوجة في حال عدم خروجي من المحل بعد الخلاف مع الشريك، ولكني لم أخرج ماذا في هذا؟ جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعتبر هذه اليمين من جملة يمين الطلاق المعلق وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام لا يقع به الطلاق إن قصد الحالف به مجرد المنع أو الحث، وانظر الفتوى رقم: 1956.

وبما أن يمينك هنا جاءت على صيغة حنث فلا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تفض الشراكة بينك وبين شريكك ما لم تكن علقت ذلك بزمن معين ولم ينقض، قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن كانت يمينه صيغة حنث نحو إن لم أدخل الدار فأنت طالق ولم يؤجل بأجل معين بل أطلق يمينه -كما مثلنا- مُنِعَ مِنَ الزوجة فلا يجوز له الاستمتاع حتى يفعل المحلوف عليه، وضُرِبَ له أَجَلُ الإيلاء. انتهى.

وذهب الشافعية إلى أن الحنث لا يقع إلا عند اليأس من البر، وبالتالي فيجوز الاستمتاع بالزوجة إلى ذلك الوقت، قال في فتح القدير: وإن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن البر قبل ذلك مرجو. انتهى، وعمومًا فالذي ننصحك به مراجعة أحد المراكز الإسلامية ببلدك.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 60193

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت