فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 3529

338-عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على استخدامها الكمبيوتر بغير إذنه

تاريخ الفتوى: 02 ربيع الثاني 1430 / 29-03-2009

السؤال:

لقد غضبت من زوجتي يوما، وقلت لها إن مسست هذا الشيء دون إذني فأنت طالق (جهاز كمبيوتر) لكثرة استخدامها له. وهي الآن تقول إنها ستقلل من استخدامها له . وتريد أن آذن لها بذلك. وأنا أريد ذلك، ولكن السؤال هو ، هل يمكن أن أرفع هذا القيد نهائيا بكلمة واحدة مثلا (لاحرج عليك في استخدامه) أم لابد أن أجدد لها الأذن كل ما تريد استخدامه مرة بعد أخري.

2 -وهل يمكن أن أجعله في سري دون أن أخبرها به خوفا من أن ترجع مرة أخري لكثرة استخدامه مع العلم أنني أخاف أن تستخدمه مرة دون إذني نسيأ منها، ونقع في المحظور. أفيدوني بالتفصيل، كما أرجو عدم إحالتي لأي سؤال شبيه؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت طلاق زوجتك على استخدام الجهاز المذكور بدون إذنك، ويكفيك رفع الحرج عن زوجتك مرة واحدة وتأذن لها في استخدام الجهاز مطلقا، وتسلم من وقوع الطلاق إذا لم تنو أنك لابد أن تأذن لها كل مرة عند بداية أي استخدام،

فإن نويت ذلك فلا تسلم من وقوع الطلاق، إلا إذا أذنت لها كل مرة قبل استعمال الجهاز. ولا مانع من الإذن لها في نيتك دون إعلامها تفاديا لكثرة استعمالها لذلك الجهاز، إذا لم تنو أيضا التصريح لها بالإذن فإن قصدت خصوص التصريح بالإذن فلا يكفيك أن تنوي ذلك فقط .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 119602

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت