فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 3529

841-عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق على مرة واحدة فقط

تاريخ الفتوى: 21 جمادي الثانية 1424 / 20-08-2003

السؤال:

حدث نقاش بيني وبين زوجتي فحلفت يمينا بأنها طالق إذا جعلت ابنتي تذهب وتنام في منزل خالتها، وامتثلت للأمر، وبعد أسبوعين حدثت ظروف ذهبت معها زوجتي وابنتي إلى منزل أختها ولم أعترض، ولكن زوجتي ترى أنها طالق، وأن اليمين سقط، بينما أنا كنت أقصد عندما أقسمت منعها من الذهاب في هذه المرة فقط. فهل بذلك يكون وقع الطلاق؟ وماذا أفعل للرجوع في ذلك؟ افيدونى افادكم الله

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت حلفت بالطلاق على زوجتك إذا تركت ابنتك تذهب إلى منزل خالتها، وقصدت تلك المرة التي منعتها منها فقط، وامتثلت ذلك فلا شيء عليك إذا ذهبت بها بعد ذلك، لأنك علقت طلاقها بقصد تلك المرة، ولم تخالفك. والله أعلم.

رقم الفتوى: 36403

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت