فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 3529

293-عنوان الفتوى : إذا عادت المطلقة لزوجها الأول... فكم يملك من الطلاق؟

تاريخ الفتوى: 13 شعبان 1422 / 31-10-2001

السؤال:

عند طلاق المرأة ثلاث طلاقات وبعد زواجها من رجل آخر زواجًا شرعيًا ليس بمحلل وبعد طلاقها بعد فترة ليست قصيرة، إذا عادت لزوجها الأول كم يكون له من عدد الطلقات الشرعية؟ وفي حال طلاقها من الأول طلقتين فقط كم عدد الطلقات المتبقية له رغم زواجها مرة أخرى من رجل آخر؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثًا ثم تتزوج بعده ، ثم تُطلق ويتزوجها زوجها الأول ، فلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات.

وراجع الجواب رقم: 1755

والله أعلم.

رقم الفتوى: 10919

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت