فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 3529

867-عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق إذا لم تعلم به الزوجة

تاريخ الفتوى: 08 ربيع الثاني 1424 / 09-06-2003

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤالي هو: لي صديق أقسم أن الزوجة لو فعلت عملا ما فهي طالق وقامت الزوجة بفعل هذا الشيء مع العلم بأن الزوجة لم تعلم عن هذا القسم شيء فهو لم يخبرها بهذا الأمر فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وتكون الزوجة طالقًا، أفتونا مأجورين فإن صديقي في حيرة من أمره؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما حلف به صديقك هذا يسمى الطلاق المعلق، والراجح عند جمهور أهل العلم أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 30440، والفتوى رقم: 28198. وعليه فإن صديقك هذا قد طلق زوجته لأنه علق طلاقها على فعل شيء وفعلته ولو كانت ناسية ليمينه أو لم تعلم به أصلًا. والله أعلم.

رقم الفتوى: 32745

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت