فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 3529

462-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته"علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي"

تاريخ الفتوى: 04 رجب 1429 / 08-07-2008

السؤال:

أسألكم يا فضيلة الشيخ في لفظ قلته لزوجتي ذات يوم أثناء مشادة بيننا"طيب علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي السعودية"والسؤال: فهل هذا اللفظ يندرج تحت الطلاق المنجز أم الطلاق المعلق، وما حكمكم فيه؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع به الطلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو هنا ذهابها معك إلى السعودية، وبعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقًا ولو وقع الحنث، وإنما تلزم فيه كفارة يمين فحسب ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه..

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1673، 73911، 108586.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 109926

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت