فهرس الكتاب

الصفحة 2987 من 3529

1493- عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لأنه زنا بأمها

تاريخ الفتوى: 14 ربيع الثاني 1429 / 21-04-2008

السؤال:

لو كنت مكاني أخي الشيخ كنت ستطلقها لاختلاف الحكم بين التحريم والجواز (بالنسبة لابنة عمتي أخت والدي والتي زنيت بأمها قبل العقد وبعده) ، ولا أتمنى لك أن تكون مثلي حفظك الله، بعد أن قرأت الإجابة على السؤال رقم 2179964؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

التلذذ بأم الزوجة ومباشرتها وهل تحرم الزوجة أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم.. والراجح أن ذلك لا يحرم الزوجة، لكن لو طلق الزوج زوجته لأجل ذلك احتياطًا فهو أولى وأحوط لما فيه من الخروج من الخلاف.. وينبغي أن تعلم أن ما وقعت فيه خطأ عظيم ووزر كبير فبادر إلى التوبة النصوح والاطراح بين يدي الله عز وجل بالاستغفار والإكثار من القربات والأعمال الصالحات من صدقه وصلاة وصيام وغيرها وهو سبحانه يقبل توبة التائبين ويمحو إساءة المذنبين إن صدقوا في التوبة وأخصلوا في الإنابة.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53955، 296، 5091، 1106، 1095.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106963

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت