فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 3529

1330- عنوان الفتوى : المعقود عليها إذا طلقها زوجها فما حكمها

تاريخ الفتوى: 08 صفر 1430 / 04-02-2009

السؤال:

صديقتي أجبرت على ترك خطيبها وهو من أجبرها على ذلك، كان القران معقودا، ما الحكم في ذلك؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خطيبها قد عقد عليها عقد النكاح الشرعي فهي زوجة له، ويكون

فراقها طلاقا بائنا، إن لم يكن دخل بها أو خلا خلوة شرعية، وعلى أنه لم يحصل دخول ولا خلوة شرعية تقوم مقامه، فلها نصف مهرها المسمى، وليس عليها عدة، ويمكنه أن يعقد عليها من جديد كالعقد ابتداء.

وأما إن كان حصل دخول أو خلوة شرعية بينهما فيكون الطلاق رجعيا أي له أن يرتجعها في العدة ولو بغير رضاها، أما إذا انتهت العدة ولم يرتجعها فليس من حقه ارتجاعها، ولكن له أن يخطبها من جديد، وتستحق على كل حال بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة جميع مهرها يلزمه أداؤه إليها إلا أن تعفو عنه.

ولكن قولك في السؤال أجبرت على تركه وهو من أجبرها غير واضح؛ لأن العصمة بيده هو ما دام عقد القران قد تم، فلا اعتبار لإجبارها أو عدمه لأن العصمة ليست بيدها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1955، 71049، 18857، 8683، 13599.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 117648

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت