فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 3529

457-عنوان الفتوى : حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل ابنه الشقة الخاصة به فدخلها

تاريخ الفتوى: 13 رجب 1429 / 17-07-2008

السؤال:

زوج حلف على زوجته طلاق الثلاث بأن ابنه لا يدخل الشقة الخاصة به فدخل الابن الشقة دون علم الأب والأم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق لأهل العلم فيه قولان، فالجمهور على أنه من الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث، وبناء عليه فيلزم الزوج هنا ما حلف به من طلاق زوجته بالثلاث لحصول المعلق عليه وهو دخول الولد للشقة، ما لم يكن قصد وقتًا معينًا أو أمرًا معينًا كهيئة أو حالة ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق حينئذ إلا إذا وقع الدخول على الصفة التي قصدها.

كما أن من أهل العلم من يعتبر النسيان هنا إذا كان الولد فعل ذلك ناسيًا اليمين فلا يقع الحنث كالشخص نفسه لو حلف على عدم فعل أمر ففعله ناسيًا فإنه لا يحنث.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقا عند الحنث ما لم يكن الزوج قصد وقوع الطلاق، وإلا فلا يلزمه سوى كفارة يمين فحسب، وعلى فرض أنه قصد الطلاق فهؤلاء أيضًا يقولون لا يقع الطلاق الثلاث دفعة وإنما يحسب واحدة فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط، ولو رفعت القضية إلى أهل العلم مباشرة أو إلى القضاء فهو أولى لكون حكم القاضي يرفع الخلاف.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33421، 30440، 5584، 67132.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 110282

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت