فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 3529

1501- عنوان الفتوى : نية الطلاق هل تحرم المرأة على زوجها

تاريخ الفتوى: 30 ربيع الأول 1429 / 07-04-2008

السؤال:

أنا رجل متزوج وعندي ولدان زوجتي تتحدث مع شخص آخر على الهاتف أريد طلاقها، ولكن لا أستطيع وذلك بسبب الأطفال.... فهل تعتبر حرام علي؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعتبر زوجتك محرمة عليك بنيتك لطلاقها، إذ أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، إما لفظا صريحا كأنت طالق أو زوجتي طالق، وإما كناية مع نية الطلاق، ثم إن من مقتضيات القوامة التي جعلها الله لك على زوجتك ومن المسؤولية الشرعية أن تحاول إصلاحها وتقويمها بالوعظ تارة وبالتخويف والتهديد تارة، وبمنع وسائل الحرام المعينة لها على ذلك وهو الهاتف أوغيره، وإن كنت تعلم أنها تتحدث مع ذلك الشخص حديثًا محرمًا فلا يجوز لك إقرارها على ذلك، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 28258.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106735

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت