فهرس الكتاب

الصفحة 3001 من 3529

1500- عنوان الفتوى: هل يطلق زوجته لأنه يكرهها ولم تنجب

تاريخ الفتوى: 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008

السؤال:

أنا رجل أجبرني والدي على الزواج من امرأة مطلقة، مع العلم بأنني لم أتزوج من قبل وأنا أكرهها الآن أنا متزوج 16عاما ولم أنجب منها وأريد أن أطلقها، فما الحكم في ذلك؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مباح غير مكروه عند الحاجة إليه، وانظر الفتوى رقم: 61804.

فإذا كان السائل يكره زوجته ولم ينجب منها فلا حرج عليه في طلاقها، وإن كان الأفضل هو الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى، لا سيما إذا كانت ذات دين.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106752

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت