فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 3529

822-عنوان الفتوى : إذا قال"إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق"ففعلت

تاريخ الفتوى: 01 رمضان 1424 / 27-10-2003

السؤال:

أنا متزوج منذ 3سنوات و عندي طفل، عندما كنت كاتبًا كتابي على زوجتي قبل الدخول كنت منفعلًا و قلت إن فعلت زوجتي (فعلا ما) لكنت طلقتها ولكني راجعت نفسي وقلت إني سوف أكتفي بمحاسبتها حسابا عسيرا ولكن ليس الطلاق، فهل يعد طلاقا مع العلم باني راجعت نفسي قبل أن تفعل زوجتي الفعل. وما هو وضع زواجنا الآن؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قصدت بقولك"إن فعلت زوجتي كذا لكنت طلقتها"وقوع الطلاق عند فعلها، فإنها تطلق عند مباشرتها لذلك الفعل المعلق عليه وقوع الطلاق، ولا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، لأن طلاق غير المدخول بها يقع بائنا ولو تراجعت عن هذا القصد قبل وقوع الفعل منها، وإن كنت قصدت بقولك"لكنت طلقتها"تعليق إيقاع الطلاق عند حصول الفعل لا وقوع الطلاق بمجرد فعلها له، فإن الطلاق لم يقع، ولك الخيار في الطلاق أو عدمه حينئذ. هذا كله إذا فعلت المرأة ذلك الفعل المعلق عليه، أما إذا لم تفعل فلا شيء في ذلك. والله أعلم.

رقم الفتوى: 39266

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت