تاريخ الفتوى: 24 شوال 1428 / 05-11-2007
السؤال:
زوجي مدمن وسكير سيئ الأخلاق لدي أربع أطفال بنت تبلغ إحدى عشرة سنة وأخرى ثمان سنوات وولد تسع سنوات وآخر خمس سنوات، فإذا وقع الطلاق هل يحق له إخراجهم من الشقة وعدم النفقة عليهم أو أخذ حضانتهم، علما بأن الأم تريد حضانتهم، فماذا تفعل وهي الآن ليس لديها ما يثبت إدمانه على المخدر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولًا بذل الزوجة النصح لهذا الزوج، وتذكيره بالله تعالى وتنبيهه على خطورة ما هو عليه من الحال، ولتستعن في ذلك بمن يرجى تأثيره عليه من عالم أو قريب أو غيرهما، ولتتحين الأوقات المناسبة، والأسلوب الطيب فلعل الله تعالى يجعلها سببًا في هدايته، وإذا قدر الله أن حصل منه طلاق، فإنه يكون ملزمًا بالإنفاق على أولاده وإسكانهم ونحو ذلك، وأما حضانتهم فإنها من حقك أنت بالنسبة للذين لم يبلغوا سن التمييز، ولك أن تراجعي في تفاصيل أمر الحضانة الفتوى رقم: 10233.
ولا شك أن كون الزوج المذكور غير مستقيم يجعله غير مستحق للحضانة، لأنه يُخشى من تأثيره على أخلاق الأولاد وانحرافهم عن الدين، إلا أنه إذا لم يثبت أنه مدمن خمر أو مخدرات فإن المحاكم لن تسمع دعواك فيه المجردة من الدليل.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 100395