فهرس الكتاب

الصفحة 3227 من 3529

1613- عنوان الفتوى : الطلاق الصريح الصادر بغير نية

تاريخ الفتوى: 22 شوال 1428 / 03-11-2007

السؤال:

أتوجه إليكم بسؤال أرهقني كثيرًا فلقد سافرت مع زوجتي وأخواتي إلى دولة أوروبية وفي مرة من المرات غضبت من زوجتي بسبب تصرفاتها فمشيت مسافة بعيدة إلى الأمام بحيث لا تسمعني هي ولا أخواتي وقلت بصوت عادي أنت طالق مرة واحدة وصدقني يا فضلية الشيخ أنني قلتها في حالة غضب ولم أقصد الطلاق فعلًا فهل يقع الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به دون إكراه، ولو بغير نية، سواء كان في حال غضب أو غيره، إلا من بلغ به الغضب حدًا لا يعي فيه ما يقول، وعليه فقد وقع الطلاق الذي أوقعته على زوجتك طلقة واحدة، ولك أن تراجعها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وتحسب عليك طلقة، وعليك الحذر من تكرار هذا الأمر في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 8628.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 100694

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت