تاريخ الفتوى: 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال:
رجل حلف على زوجته قائلا علي الطلاق إذا لم تنتخبي فلانًا فإنك طالق وفي يوم الانتخاب دخلت قاعة الانتخاب مع امرأة فانتخبت آخر ولكن التي وضعت الإشارة على الرجل المنتخب هي المرأة الأخرى هل تعتبر طالقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمهور الفقهاء يرون أن هذا طلاق معلق بشرط، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وقال شيخ الإسلام إنه ينظر في هذا إلى قصد المتكلم، فإن كان قصده إيقاع الطلاق حصل بمجرد وجود المعلق عليه، وإن لم يكن غرضه ذلك، فهذا من باب اليمين وليس من باب الطلاق. قال في الفتاوى ما نصه: ^فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط، فهذا حالف بها لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر.^^ وبناء على مذهب الجمهور، فإن هذه المرأة تعد طالقًا، وذلك لمجرد انتخابها للشخص غير المعين من طرف زوجها. والله أعلم.
رقم الفتوى: 31959