تاريخ الفتوى: 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال:
شخص حلف بالطلاق بأن لا تذهب زوجته إلى بيت أهلها وكانت نيته بأن لا تذهب فقط ذلك اليوم وهي لم تذهب في ذلك اليوم ولكنها ذهبت بعد ذلك .ما الحكم جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة لم تذهب في الوقت الذي نواه زوجها وعلق بذهابها فيه الطلاق فإنها لم تطلق، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق . والله أعلم
رقم الفتوى: 62216