فهرس الكتاب

الصفحة 3053 من 3529

1526- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته أنت محرمة مثل حرمة مكة على اليهود

تاريخ الفتوى: 05 ربيع الأول 1429 / 13-03-2008

السؤال:

نطق الزوج الى زوجته عن طريق مكالمة هاتفية بهذا اللفظ أنت محرمة مثل حرمة مكة على اليهود. ما الحكم في ذلك ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوجية مختلف فيه، والراجح أنه يكون بحسب نية الزوج إن قصد الظهار فهو ظهار، أو قصد الطلاق فهو طلاق، أو قصد اليمين فهو يمين، وإن لم يقصد شيئا فهو يمين أيضا. فلينظر الزوج ما قصد بذلك اللفظ لزوجته هل قصد المظاهرة فيها أو طلاقها أو لم يقصد شيئا، والحكم كما ذكرنا وللمزيد انظر الفتوى رقم:23974، 2182، 26876.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 105746

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت