فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 3529

1104- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته(أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)

تاريخ الفتوى: 05 محرم 1428 / 24-01-2007

السؤال:

عندي أخت متزوجة ولديها ابن دائمًا هي وزوجها في شجار وأثناء هذه الخلافات ينطق بالطلاق عليها هي تقول أنه طلقها أكثر من مرة وهو يقول أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات ويقول إنه لا يقصد ذلك، فما حكمكم عليه، هل ترجع له بعد أن يقطع لها مهرا جديدا أم حرمت عليه الآن إلا بعد أن تطلق وتنكح زوجا آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات) ، فإذا كان يعني به الطلاق الصريح المنجر فيلزمه الطلاق، قصد به الطلاق أو لم يقصد، ويلزمه الثلاث طلقات إن لم تكن بلفظ واحد، فإن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584.

وأما إذا كان يقصد الحلف بالطلاق فهذا ينظر أولًا هل حنث في يمينه أم لا؟ فإن لم يحنث فلا شيء عليه، وإن حنث فهل قصد الطلاق أم قصد اليمين؟ فإن قصد الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئذ، وإن قصد اليمين ولم يقصد الطلاق ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق، وبعض العلماء على أنه لا يقع ويلزمه كفارة يمين، وبما أن المسألة فيها مناكرة وهي موضع خلاف بين أهل العلم، فتراجع المحكمة الشرعية في شأنها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 79458

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت