فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 3529

586-عنوان الفتوى : من علق طلاق زوجته على شيء ولم يحصل

تاريخ الفتوى: 02 صفر 1428 / 20-02-2007

السؤال:

منذ مدة كنت في حالة غضب فأردت الخروج من البيت وقلت لها لن يأتي الأبناء معي، فقالت لي زوجتي سأترك الأبناء يتبعونك، فقلت لها إن فعلت ذلك لن تبقي تحت رقبتي وحتى أتجنب ما قلت أخذت الأبناء معي وخرجت من البيت، وبعد حالة الغضب قالت لي زوجتي ما سمعت ما قلت لي وأجبتك هكذا، ما هو الحكم في هذه الحالة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ولم يحصل ذلك المعلق عليه فلا يلزمك شيء لعدم تحقق المعلق عليه، وهو فعل الزوجة لما ذكرت، ولكن ننصحك بتجنب مثل هذا الأمر، وعدم تعويد اللسان عليه لئلا يصدر منك في حالة غضب فتندم عليه ولات ساعة مندم. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26937، 9778، 28615، 54913.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 80947

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت