فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 3529

954-عنوان الفتوى : مذهب جمهور العلماء في الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: 06 جمادي الأولى 1423 / 16-07-2002

السؤال:

لقد حلفت بالطلاق أن لا أذهب إلى مدينة جدة حتى يزورني أخي في مدينة أبها ولم أعلم أخي بهذا ومر أكثر من سنة ولم يزرني والآن أود الذهاب لوجود والدتي هناك فما هو الحل علما بأنني لم أقصد التخلي عن زوجتي بهذا الطلاق ؟ جزاكم الله خيرًا....

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق.

وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جدًا.

فإذا ذهبت إلى جدة قبل زيارة أخيك لك وقع الطلاق، فالحل هو أن يزورك أخوك أولًا، إذا كان ذلك ممكنًا، أو أن تلتقي أنت وأمك في بلد غير جدة إذا كان ذلك ممكنا.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 19162

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت