فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 3529

279-عنوان الفتوى : حكم إرسال الطلاق كتابة بالهاتف النقال

تاريخ الفتوى: 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002

السؤال:

طلق رجل زوجته بإرسال رسالة مكتوبة على الهاتف الجوال فهل يقع هذا الطلاق؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق؛ إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق.

فإذا كتب الطلاق شخص يقدر على النطق ولم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه، وإن نوى الطلاق وقع طلاقه.

وعلى هذا، فمن أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 15417

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت