تاريخ الفتوى: 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال:
-إذا طلق الرجل زوجته في المنزل ثم ذهب إلى المأذون وكرر عليها الطلاق فهل هذا يمثل مرتين أم مرة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته في المنزل، ثم ذهب إلى المأذون وطلقها هنالك طلقة أخرى، فإنها تعد طلقة ثانية وتبقى معه طلقة واحة: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
هذا إذا قصد بالطلاق الثاني عند المأذون إنشاء طلاق جديد. أما إن قصد تكرير الطلاق الأول أو الإشهاد عليه، فلا يعتبر الثاني طلاقًا.
وعلى كل، فله ارتجاعها ما دامت في عدتها.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 14259