تاريخ الفتوى: 22 صفر 1429 / 01-03-2008
السؤال:
زوجتي رفعت صوتها علي بشكل عال جدًا ونهيتها مرات عديدة فكررت ذلك اليوم فغضبت منها وأردت وضع حد لذلك فقلت لها مهددًا حتى لا تعيدها (الذي ما زال بيني وبينك هو أن ترفعي علي صوتك مرةً أخرى) ، ثمَّ دخلني الوسواس هل هذا تعليق للطلاق أم إخبار بما ليس حقيقة أم يمين أم ماذا, مع أن بادئ أمر نيتي هو التهديد, ولكني لا أجزم هل قصدت الطلاق أم لا، فأفتوني مأجورين في الحكم إذا رفعت علي صوتها مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقولك أيها السائل لزوجتك (الذي بيني وبينك.. إلخ) فيما يظهر أنه تعليق للطلاق على رفع صوتها عليك مرة أخرى، على الصفة التي قصدتها، ولكن هذا التعليق ليس باللفظ الصريح بل بالكناية، وقد سبق أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما في الفتوى رقم: 30621.
وحيث إنك تشك في نيتك، ولست متيقنا من كونك نويت الطلاق، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، لأنه مشكوك فيه والنكاح متيقن منه، ولا يزول الشك باليقين كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96400.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 105223