فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 3529

1508- عنوان الفتوى : علق الطلاق وقال لأمه زوجتي طالق

تاريخ الفتوى: 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008

السؤال:

قلت لزوجتي عقب موقف مشادة ضرب لها إن خرجت إلي بيت والدتك فأنت طالق... وفعلت، ما هو الحكم

وعقب مشاجرة أخرى في غضب قلت لأمي إن زوجتي طالق دون إجراءات تمت في الحالتين، مع العلم بأن زوجتي مستفزة ولدي طفلان ولا أريد هدم المنزل، ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد الطلاق لا التهديد فبخروج زوجتك من البيت تحسب طلقة أولى، بلا خلاف بين أهل العلم، وأما إن كنت تقصد مجرد التهديد وحملها على عدم الخروج فقط، فيرى أكثر العلماء أنه يقع الطلاق كذلك، ويرى بعضهم عدم الوقوع، راجع في ذلك الفتوى رقم: 1938، والفتوى رقم: 5677.

وأما قولك لأمك زوجتي طالق فيقع به طلقة ثانية باتفاق العلماء، لأنه طلاق منجز، ولا عبرة بكونك كنت غاضبًا ما دمت مدركًا لما قلت، قاصدًا له غير مكره عليه، ولا عبرة بإتمام إجراءات كإثبات للطلاق ونحو ذلك، كما لا عبرة بوجود أطفال لكما، وإذا لم يكن قد حصل منك إلا هذا فيمكن أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، وعليك أن تتقي الله بضبط لسانك، وأن تصون بيتك من الهدم والتفكك فيما يستقبل من الأمر، حيث لم يتبق لك على زوجتك إلا طلقة واحدة تبين بها بينونة كبرى. فراجع في ذلك الفتوى رقم: 12600.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106350

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت