فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 3529

139-عنوان الفتوى : حكم الوعد بالطلاق الثلاث

تاريخ الفتوى: 07 ذو الحجة 1425 / 18-01-2005

السؤال:

قلت لأهل زوجتي من باب التخويف إنني إذا طلقت ابنتهما فسيكون طلاقًا بالثلاث، وقد تم الطلاق بالفعل، هل يمكن لي مراجعتها، علمًا بأن ما قلته كان من باب التخويف فقط، ولم يكن في نيتي الطلاق بالثلاثة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر منك يعتبر وعدا بأن الطلاق إن وقع فسيكون طلاقًا بالثلاث، وهذا الوعد لا يترتب عليه بمجرده نوعية الطلاق الذي أوقعته لأنه وعد، والوعد بالشيء ليس هو، وبالتالي فإذا لم تنو طلاق الثلاث بالطلاق الذي أوقعته وكان هو الأول أو الثاني فلك مراجعة زوجتك.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 58183

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت