فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 3529

465-عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته أترغبين أن أحلف بالطلاق أن كذا..

تاريخ الفتوى: 21 جمادي الثانية 1429 / 26-06-2008

السؤال:

حدث أن اشتريت أنا وزوجتي ثوبا لابنتنا الصغيرة لحضور حفل عرس، ورغبت زوجتي في تغييره وسألتني إن كان جميلا أم لا، فرددت عليها بأنه جميل جدًا، فأعادت علي السؤال عدة مرات وبإلحاح لمدة يوم تقريبا حتى ضقت منها فقلت لها بالنص"إني لا أحلف بالطلاق أبدًا، فهل ترغبين في أن أحلف أن ابنتنا ستلبس هذا الثوب في الحفل"مع العلم بأنني لم أقصد نية الطلاق بتاتا، فما حكم ذلك، وهل يعد هذا يمينا يقع في حالة عدم ارتداء البنت للثوب في الحفل، وهل علي كفارة؟ وشكر الله لكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاليمين لا ينعقد بالصيغة المذكورة في السؤال، فليس في قول السائل يمين ولا تعليق للطلاق أو كناية عنه، ولذلك فلا بأس أن تلبس البنت الثوب المذكور أو تلبس غيره ولا كفارة في ذلك ولا يترتب عليه شيء.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 109510

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت