فهرس الكتاب

الصفحة 1719 من 3529

859-عنوان الفتوى : إذا وقع المعلق عليه فقد وقع الطلاق

تاريخ الفتوى: 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003

السؤال:

إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إذا فعلت كذا قاصدًا المنع إطلاقا ثم سمح لها بذلك الشيء؟ هل تحسب طلقة أم عليه كفارة يمين؟ هل كفارة اليمين إذا تعددت تحسب كفارة واحدة أم كل كفارة بحدها تعطى ؟ولها كيفية توزيع أم تعطى لمطعم يوزعها بطريقته على الفقراء؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن علق طلاق امرأته على أمر فحدث فقد طلقت امرأته، ولا يملك هو حل هذا الطلاق، بل عليه أن يراجعها إذا حنث، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وانظر الفتوى رقم: 19628 والله أعلم.

رقم الفتوى: 33912

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت