فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 3529

1171- عنوان الفتوى : لا يؤثر في صحة الطلاق كونه لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد فترة

تاريخ الفتوى: 22 محرم 1425 / 14-03-2004

السؤال:

منذ أكثر من أسبوعين كتبت لكم سؤالا تحت رقم 229271 ولحد الآن لم أتوصل منكم إلى جواب. وكلماأدخلت رقم السؤال لأستشير موقعكم يحيلني على السؤال رقم 26129، ومع أن الموضوعين متشابهين إلا أن فيهما اختلافا كبيرا. فالمرجو منكم موافاتي بالجواب، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة قد طلقها زوجها وخرجت من عدتها كما ذكرت، ثم تقدمت إليها بعد هذا وتزوجتها فزواجك منها والحالة هذه يعد صحيحًا لاكتمال شروطه وانتفاء موانعه، ومن جملتها خلوها من زوج.

ولا يؤثر في صحته كون الطلاق لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد سنتين، لأن الطلاق يلزم بمجرد نطق المطلق به أو موافقته عليه، وهذا ما قد حصل بالفعل، قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، أو قيل له: امرأتك طالق، فقال: نعم، طلقت امرأته، وإن لم ينو، وهذا الصحيح من مذهب الشافعي واختيار المزني، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 36252.

وبعد هذا نقول للأخ السائل: جزاك الله خيرًا على حرصك على معرفة أحكام دينك، وما حصل من إحالتك على جواب سابق لغير مسألتك، ربما حصل عن طريق الخطأ فالتمس لنا العذر.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 44994

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت