فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 3529

968-عنوان الفتوى : حكم من علق طلاقا على شرط ففعلته الزوجة ناسية

تاريخ الفتوى: 09 محرم 1423 / 23-03-2002

السؤال:

رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم فعلت الزوجة ناسية فهل يقع الطلاق بالرغم أنه عندما حذرها لم يكن ينوي نية طلاقها ويريد أن يتراجع عما نهاها عنه فهل باستطاعته فعل ذلك؟

ولكم خالص الشكر.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه، لأن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو على تركه، فإنه لا يصح منه حل ذلك التعليق وإلغاؤه، وراجع الفتوى رقم: 1956.

وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقًا عند جمهور العلماء، خلافًا لمن قال: إنه إن قصد بهذا اللفظ الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين كما هو مبين في الجواب رقم: 3795، وفي الجواب رقم: 5677.

وعلى كلا القولين، فإنه لا يلزمك شيء لا طلاقًا ولا كفارة يمين ما دام أن زوجتك فعلت الأمر وهي ناسية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح، لأنها غير قاصدة للمخالفة، فهو كما لو فعلته وهي نائمة أو مجنونة.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 14089

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت