فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 3529

518-عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر ففعلته فهل يقع

تاريخ الفتوى: 05 محرم 1429 / 14-01-2008

السؤال:

قلت لزوجتي (علي الطلاق إنك لن تذهبي إلى العمل اليوم ولا فيما بعد) ، وفي نفس اليوم لم تذهب زوجتي إلى عملها ولكن ذهبت إلى العمل باليوم التالي، فهل يقع الطلاق وماهي الكفارة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن من حلف بطلاق زوجته معلقًا ذلك على أمر ما وحصل ما علق عليه طلاقها، أن زوجته تطلق منه واحدة أو ثلاثًا حسب قصده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته وإن قصد لمجرد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين فحسب. وقول الجمهور أقوى وأحوط. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 48479.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 103397

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت