فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 3529

301-عنوان الفتوى : المرأة التي طالت مدة طهرها هل يقع طلاقها سنيًا أم بدعيًا

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1422 / 10-07-2001

السؤال:

إذا كانت الزوجة أنجبت وبعد الوضع لم تأتها الدورة الشهرية وقد مضى على ذلك 10 شهور فإذا طلقها الزوج هل يكون الطلاق بدعيًا أم سنيًا وجزاكم الله خير الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإذا كنت جامعت زوجتك في هذا الطهر، فإن الطلاق يكون بدعيًا، سواء طالت مدة الطهر أم قصرت.

والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - بلّّغه عمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"رواه الشيخان، يعني في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1] .

وابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، حيث ورد في لفظ آخر للحديث"ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"فالطلاق السني يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، ومع كونه بدعيا فلو تم فإنه واقع.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 8998

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت