فهرس الكتاب

الصفحة 2399 من 3529

1199- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تعود بثلاث طلقات جديدة بالإجماع

تاريخ الفتوى: 19 صفر 1424 / 22-04-2003

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

نعلم أن الرجل يستطيع أن يطلق زوجته ثلاث مرات، وبعدها لا تحل له حتى تنكح غيره، فإذا نكحت غيره كم طلقة يستطيع أن يطلقها؟ هل هي ثلاث؟ أم ماذا ..؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

والسلام عليكم..

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فإن طلقها زوجها الثاني أو مات عنها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة بالإجماع، وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 1755.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 31034

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت