فهرس الكتاب

الصفحة 3209 من 3529

1604- عنوان الفتوى : طلاق القاضي الواقع في غياب الزوجة

تاريخ الفتوى: 10 ذو القعدة 1428 / 20-11-2007

السؤال:

السؤال إن زوجي كان متزوجا من امرأة حصل بينهما خلاف وصل إلى القضاء هي من طلب الطلاق منه فطلقها القاضي في نية زوجي أن يطلقها لكن طلقها القاضي، وإن زوجي لم يلق الطلاق عليها بوجهها نظرا للمشاكل التي بينهم وهي لم تكن متواجدة معهم كانت مع أهلها وعرضوا القضية بالمحكمة، وطلقها القاضي وزوجي راض على ذلك طلقات كاملة فهل بالشرع هي مطلقة؟ أم لا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هنالك سبب لإجبار الزوج على الطلاق كحصول الضرر على الزوجة بإعساره عن النفقة أو نحوه. فحكم القاضي بالطلاق صحيح ونافذ وتكون الزوجة به مطلقة من زوجها ولولم تكن حاضرة.

وراجعي الفتوى ذات الأرقام التالية 35430، 65592.

علما بأننا لم يتضح لنا المراد من قول السائلة (طلقات كاملة) .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 101357

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت