فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 3529

489-عنوان الفتوى : حكم زوجة من يحلف عليها بالطلاق في أي شيء

تاريخ الفتوى: 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008

السؤال:

زوجى يحلف علي بالطلاق في أي شيء مع العلم أنه مطلقني مرتين فما حكم ذلك؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، أي ولو قصد به الزوج المنع أو الحث ولم يقصد الطلاق.

وبناء على قول الجمهور تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى إذا كان قد حنث في يمينه بالطلاق لأنه قد طلقك مرتين قبل ذلك كما ذكرت، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره.

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحلف بالطلاق تلزم به كفارة يمين.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 65881، 31259.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106742

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت