تاريخ الفتوى: 28 رجب 1422 / 16-10-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متتاليات وهو يطوف بالبيت العتيق أيام الحج فما الذي يترتب على فعلته من أحكام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل ذلك الفعل يأثم إثمًا مغلظًا ، لأن هذا النوع من الطلاق مخالف للسنة ، ويسمى طلاق البدعة ، فصاحبه عاص لله تعالى ، ومن المعروف أن المعصية في الأماكن المقدسة شرعًا أكبر وأغلظ منها في أي مكان آخر ، قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] أما ما يترتب عليه من الناحية الفقهية فقد سبقت الإجابة عنه مفصلة برقم: 5584
والله أعلم.
رقم الفتوى: 10508