فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 3529

252-عنوان الفتوى : ما يقتضيه إطلاق لفظ(التحريم)على الزوجة

تاريخ الفتوى: 10 شعبان 1423 / 17-10-2002

السؤال:

لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حرامًا بقصد إغاظتها فقط فهل عليَّ ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.

ووفقكم الله

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تحريم الزوجة يكون طلاقًا إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهارًا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينًا إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.

فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقًا ولا ظهارًا، لأنك لم تنو واحدًا منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

وإن كانت نيتك طلاقًا فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.

وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحيانًا في هدم الكثير من البيوت.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 23963

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت