فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 3529

634-عنوان الفتوى : الحلف بطلاق الزوجة إذا دفعت مالا لصديقتها

تاريخ الفتوى: 06 ربيع الأول 1427 / 05-04-2006

السؤال:

حلفت على زوجتى تبقى طالقا إذا أعطت أموالا إلى أهلها فقامت بإعطاء صديقتها أموالا لتعطيها لأهلها وكان الحلف بنية التهديد فقط فهل وقع الطلاق وما آثاره و كيف أرجع زوجتي إليَّ وهل أدفع أموالا عن هذا الحلف ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 73076 .

والله أعلم .

رقم الفتوى: 73121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت