فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 3529

472-عنوان الفتوى : قال لامرأته إن ذهبت للعمل غدا فأنت طالق

تاريخ الفتوى: 04 جمادي الثانية 1429 / 09-06-2008

السؤال:

قلت لزوجتي إن ذهبت إلى العمل غدا فأنت طالق وكان في نيتي أن لا تذهب إلى العمل وتأخذ إجازة طويلة سنة أو أكثر أو أقل فإن ذهبت إلى العمل لتأخذ إجازة فيقع اليمين وهى الآن في فترة مراقبة الامتحانات فهل أنتظر انتهاء فترة المراقبة وتأخذ الإجازة أم أنها لا تذهب إلى العمل نهائيا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول المذكور من الطلاق المعلق على شرط، وهو ذهاب الزوجة إلى المدرسة في اليوم المعين، للغرض المعين سواء باللفظ أو النية، فالنية تخصص اللفظ، ويحمل اللفظ عليها، فإذا حصل الشرط المعلق عليه طلاق الزوجة، فيقع الطلاق، وإن لم يحصل فلا يقع شيء، وهذا على اعتبار أن الزوج كان ناويا حصول الطلاق، ولم ينو به تهديدا ولا منعا، فإن نوى به التهديد والمنع، ففيه خلاف سبق في الفتوى رقم: 5684.

والسؤال فيه شيء من الغموض، وما ذكرنا فيه كفاية ويستطيع السائل أن ينزل عليه حالته، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم .

رقم الفتوى: 108938

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت