فهرس الكتاب

الصفحة 2823 من 3529

1411- عنوان الفتوى : مجرد الوعد لا يقع به التحريم

تاريخ الفتوى: 29 شوال 1429 / 30-10-2008

السؤال:

كنت أمزح مع زوجتي فقلت لها لو ما قبلتي عضوي هذا فسوف أحرمه عليك فقبلته، ولكني كنت أمزح معها ولا أدري أن هذا من الممكن أن يكون ظهارًا فهل هو ظهار؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا ليس ظهارًا ولا طلاقًا وإنما هو مجرد وعد بتحريم العضو على الزوجة هذا على فرض أنها لم تفعل ما طلبت منها فكيف وقد فعلت، فلا يقع ظهار ولا طلاق ولا غير ذلك..

وننبهك إلى أنه ينبغي للزوج أن يحذر من التلفظ بكلمات الطلاق والتحريم لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويوقع نفسه في الحرج...

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 43663، 108363.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 114068

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت