فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 3529

180-عنوان الفتوى : كنايات الطلاق تتوقف على نية الزوج

تاريخ الفتوى: 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004

السؤال:

تشاجرت أنا وزوجتي وقلت لها (علي اليمين لن تبقي في البيت واذهبي لبيت أهللك ولم تذهب) هل يعتبر هذا طلاقًا مع العلم بأنه لا توجد نية لطلاق نهائيا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قلته لزوجتك ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، وإنما هو من الكنايات، والكناية يتوقف أمرها على نية الزوج، فإن كان ينوي بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يكن ينويه فلا تطلق.

وما دمت ذكرت أنه لا توجد لديك نية للطلاق نهائيًا، فإن لفظك هذا لا يعتبر طلاقًا، وراجع الفتوى رقم: 3174.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 44315

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت