تاريخ الفتوى: 18 صفر 1424 / 21-04-2003
السؤال:
يمين الطلاق المعلق ما حكم من لا يدري نيته وقت حلف اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند الجمهور بغض النظر عن نية صاحبه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوقوع الطلاق إذا نوى الطلاق، وبعدم وقوعه إذا كان قصد اليمين ولم يقصد الطلاق، وللمزيد من التفصيل حول الموضوع راجع الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 1673.
وبناء على أنك لا تدري نيتك وقت الحلف، فننصحك باعتبار زوجك طالقًا إذا وقع ما علقت عليه الطلاق، ويمكن أن تراجعها إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 30876